Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81096 بتاريخ 02/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر

J P 81096/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن الفصل 263 مكرر من م.ا.ج إلزام الطاعن بواسطة محام بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
  2. يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي عدم القيام بهذا الإجراء الأساسي إلى سقوط الطعن.
  3. يعدّ سقوط الطعن جزاءً إجرائيا مقررا قانونا عند الإخلال بالشروط الشكلية الجوهرية التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج ولا تملك المحكمة عند تحقق موجب السقوط إلا التصريح برفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.