Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81209 بتاريخ 02/10/2019 : سلطة قاضي الأصل في تقدير حجية الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 81209/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه ما دام تعليله مستساغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
  2. يكون الطعن بخرق القانون وضعف التعليل غير قائم على سند صحيح متى تبين أن الحكم المطعون فيه جاء مسببا تعليلا كافيا وسليما يبرر النتيجة التي انتهى إليها وفق المعيار الذي اعتمده.
  3. ينتفي موجب الإدانة ويصح القضاء بتبرئة المتهم عند تجرد التهمة من دليل أو قرينة خارجية تدعمها طبقا لأحكام الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.