Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73563 بتاريخ 02/10/2019 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضت مدة الثلاثة أعوام دون عمل تحقيق او تتبع
Principe juridique
- تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن جنحة بمرور ثلاثة أعوام كاملة متى لم يقع داخل الأجل القانوني أي عمل تحقيق او تتبع يقطع هذا الأجل.
- احتساب مدة مرور الزمن في مادة الجنح يتوقف على ثبوت قيام النيابة العمومية بإثارة الدعوى أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو التتبع داخل الثلاثة أعوام باعتباره الشرط الوحيد المانع للسقوط بمرور الزمن.
- لا يترتب خرق لأحكام التعليل أو تحريف للوقائع متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر لها أصل بأوراق الملف وانتهت منها إلى تكييف صحيح لانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.