Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76652 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات عند سلامة التعليل

J P 76652/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما ومستساغا ولا يتضمن خرقا للقانون.
  2. لا يقبل سببا للتعقيب ما كان مآله مجادلة محكمة الأصل في حجية العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا في فهم الوقائع وتقدير كفاية الأدلة.
  3. ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض متى ثبت أن محكمة الأصل تعرضت لقرائن الإدانة والبراءة ورجحت بينها على أسس واقعية وقانونية سليمة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.