Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73797 بتاريخ 02/10/2019 : بطلان الحكم الجزائي القاضي بالبراءة عند خلوه من بيان المستندات الواقعية والقانونية
Principe juridique
- يستوجب الفصل 168 من م ا ج أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها، ولو كان منطوقه بالبراءة، باعتبار أن ذلك من الشروط الجوهرية لصحة الحكم.
- يعد الحكم معيبا شكلا ومخالفا للقانون إذا اقتصر على سرد الوقائع دون بيان المؤيدات أو القرائن والمستندات القانونية التي اعتمدها في تكوين قناعته، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يترتب عن خلو الحكم من مقومات التعليل السليم والمستساغ نقضه، لكون التعليل شرطا لازما لاستيفاء الحكم لجميع عناصره الدالة على البراءة أو الإدانة.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 256 و 257 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.