Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73797 بتاريخ 02/10/2019 : بطلان الحكم الجزائي القاضي بالبراءة عند خلوه من بيان المستندات الواقعية والقانونية

J P 73797/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 168 من م ا ج أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها، ولو كان منطوقه بالبراءة، باعتبار أن ذلك من الشروط الجوهرية لصحة الحكم.
  2. يعد الحكم معيبا شكلا ومخالفا للقانون إذا اقتصر على سرد الوقائع دون بيان المؤيدات أو القرائن والمستندات القانونية التي اعتمدها في تكوين قناعته، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يترتب عن خلو الحكم من مقومات التعليل السليم والمستساغ نقضه، لكون التعليل شرطا لازما لاستيفاء الحكم لجميع عناصره الدالة على البراءة أو الإدانة.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 256 و 257 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.