Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 774445 بتاريخ 02/10/2019 : بطلان الحكم عند إغفال تقدير قيمة المشترك لتحديد الاختصاص الحكمي

J P 774445/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام الفصل 277 من م ج يقتضي تقدير قيمة المشترك لتحديد مقدار ما يُحكم بترجيعه والخطية المستوجبة، لأن هذا التقدير هو الذي يحدد مرجع النظر الحكمي.
  2. قواعد الاختصاص الحكمي من القواعد التي تهم النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها بوصفها محكمة قانون ولو لم تُثرها الأطراف.
  3. إغفال المحكمة تقدير القيمة الجملية لكامل العقار بما يمنع من ضبط مرجع النظر الحكمي يُعد خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان عملا بأحكام الفصل 199 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.