Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79881 بتاريخ 02/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة مستندات الطعن بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما

J P 79881/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن احترام هذا الأجل شرط إجرائي جوهري لقبول الطعن.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط الناشئ عن خرق إجراء أساسي في مطلب التعقيب، ولو لم يتمسك به الخصوم، لتعلقه بالنظام الإجرائي الواجب الاتباع.
  3. يقتضي الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لمعلوم الخطية المرتبط بمطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.