Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68708 بتاريخ 02/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده

J P 68708/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم الذين يوجب القانون إعلامهم.
  2. يعد الإدلاء بحجة إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده إجراء أساسيا يترتب على خرقه اختلال إجرائي يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
  3. للمحكمة أن تثير سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى كان مبناه خرق إجراء أساسي متعلق بالنظام الإجرائي الواجب اتباعه في الطعن بالتعقيب.
  4. يقتضي الحكم بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.