Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68708 بتاريخ 02/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم الذين يوجب القانون إعلامهم.
- يعد الإدلاء بحجة إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده إجراء أساسيا يترتب على خرقه اختلال إجرائي يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
- للمحكمة أن تثير سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى كان مبناه خرق إجراء أساسي متعلق بالنظام الإجرائي الواجب اتباعه في الطعن بالتعقيب.
- يقتضي الحكم بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.