Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87401 بتاريخ 04/10/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند اختلاف هوية ممثل النيابة العمومية بين لائحته ومحضر الجلسة

J P 87401/20194 octobre 2019

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
  2. يعدّ تضمين الحكم اسم ممثل النيابة العمومية الذي حضر بالجلسة بيانا وجوبيا يترتب عن إغفاله أو اضطرابه بطلان القرار.
  3. يؤدي التعارض بين ما ورد بلائحة القرار وما ورد بمحضر الجلسة بشأن هوية ممثل النيابة العمومية إلى قيام خلل إجرائي جوهري موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.