Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74905 بتاريخ 04/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 74905/20194 octobre 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى إعادة فحص الوقائع أو إعادة تقدير عناصر الإثبات التي استخلصتها محكمة الموضوع.
  2. ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة يدخل في نطاق وجدانها واجتهادها المطلق متى كان قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعلّلا تعليلا مستساغا، ولا يشكل في حد ذاته خطأ في تطبيق القانون يبرر النقض.
  3. إذا لم تقم الحجة على ثبوت التهمة تعيّن الحكم بترك سبيل المتهم، ويكون تطبيق هذا المبدأ مندرجا ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند تقدير قيام الدليل من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.