Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73640 بتاريخ 04/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها ولا تتجاوزها إلى إعادة بحث الملف من حيث الوقائع.
- موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها لأحدهما متى كان له أصل ثابت بأوراق الملف وتعليل مستساغ يعد من إطلاق اجتهادها ولا يصلح وحده سببا للنقض.
- إذا لم تقم الحجة على توفر الأركان القانونية للجريمة تعيّن القضاء بترك سبيل المتهم عملا بقاعدة الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.