Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83602 بتاريخ 04/10/2019 : رفض التعقيب متى كان استخلاص الإدانة مستندا إلى قرائن ثابتة بالملف معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
- جريمة الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية تشمل حالتي تدليس صك وتزييفه، ويقوم التدليس على وجود صك صحيح يقع تغيير بياناته، بينما يقوم التزييف على اصطناع صك وهمي.
- تحديد ما إذا كان الصك أصليا أو مصطنعا يعد مسألة واقعية فنية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بحسب معطيات الملف، ولا يصلح أن يكون سببا للتعقيب إلا إذا شاب الاستخلاص قصور أو فساد في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.