Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79685 بتاريخ 04/10/2019 : وجوب تعليل محكمة الأصل لما تنتهي إليه تحت طائلة النقض لضعف التعليل

J P 79685/20194 octobre 2019

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها ما يمس سلامة القرار المطعون فيه.
  2. يعدّ تضمين التاريخ الصحيح للقرار من التنصيصات الوجوبية التي يترتب على الإخلال بها قيام موجب من موجبات نقض القرار.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص قضاة الأصل لوقائع الدعوى وتكييفها من حيث الإدانة أو البراءة إلا بقدر ما يتأكد أن النتيجة التي انتهت إليها محكمة الأصل معللة تعليلا سليما قانونا وواقعا.
  4. يكون القرار حريا بالنقض إذا اقتصر على اعتماد تعليل عام وفضفاض أو خلا من التعليل بما يمنع الوقوف على الأساس الذي بني عليه دون التعرض لما اقتضاه موجب النقض السابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.