Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80542 بتاريخ 07/10/2019 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية

J P 80542/20197 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا وجه لنقض الحكم بدعوى ضعف التعليل إذا كان ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات قائما على أصل ثابت بأوراق القضية ومتسقا منطقيا مع النتيجة التي خلصت إليها دون خطإ في التطبيق أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  3. المطعن الذي يرمي إلى مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها يُعد جدلا موضوعيا لا يبرر تعقيب الحكم طالما استند القضاء إلى تعليل يُخرج الاتهام من نطاق التخمين إلى ما يبرره قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.