Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78294 بتاريخ 04/10/2019 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع مذكرة في أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 78294/20194 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا.
  2. يعد إيداع مذكرة في أسباب الطعن التي تتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه شرطا شكليا جوهريا لقبول مطلب التعقيب.
  3. عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بشرط الإيداع في الأجل، تقضي المحكمة بحجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.