Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80233 بتاريخ 07/10/2019 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد محكمة الأصل على تقرير خبرة غير منسوب للمجني عليه
Principe juridique
- فساد التعليل وخرق القانون يثبتان متى تأسس الإدانة على تقرير اختبار طبي لا ينسب إلى المجني عليه أو لا يثبت اتصاله به اتصالا يقينيا قبل اعتماده كحجة.
- تقدير الشهادات والموازنة بينها يدخل في سلطة محكمة الأصل ولا رقابة عليه تعقيبيا إلا من جهة استجماع الحكم لتعليل سائغ يبين عناصر الترجيح بوضوح.
- هضم حق الدفاع وقصور التسبيب يتحققان عندما تتجاوز محكمة الأصل دفوعا جوهرية ومؤيدات مؤثرة دون رد صريح ومعلل يكشف سبب طرحها.
Textes appliqués
- الفصلين 219 و 304 من المجلة الجنائية-الفصل 218 م ج-احكام الفصل 258 م إ ج-احكام الفصل 168 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.