Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80554 بتاريخ 07/10/2019 : عدم قيام الإدانة الجزائية عند غياب قرائن جدية مؤيدة لتصريحات الشاكي
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إذا ظلت عناصر الإثبات غير معززة بقرائن جدية من شأنها تكوين قناعة المحكمة بثبوت الفعل المنسوب للمتهم.
- يستوجب القضاء بعدم سماع الدعوى العامة عند تضارب الأقوال وغياب ما يؤيدها من أدلة مادية أو طبية منسجمة مع مزاعم الاعتداء.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة متى بيّنت المحكمة الأسس المنطقية التي بنت عليها ترجيحها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.