Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80852 بتاريخ 07/10/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر القانوني
Principe juridique
- يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل جدل يرمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في استخلاص الوقائع وتقييم وسائل الإثبات ما لم ينته ذلك إلى خرق قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
- يتعين أن يتضمن الحكم تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع بحيث يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها وإلا اعتبر مشوبا بضعف التعليل المؤدي إلى نقضه لخطأ تطبيق القانون.
- يترتب البطلان على الحكم إذا لم تمض نسخة الحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم أو من بقي منهم عند التعذر مع التنصيص على العذر القانوني، باعتبار أن استيفاء قواعد الإمضاء من الضمانات المتعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
- القانون عدد 52 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.