Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79485 بتاريخ 08/10/2019 : ثبوت الجريمة باعتماد محكمة الأصل على أدلة مستمدة من أوراق القضية ذات سند صحيح متماسك

J P 79485/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، على أن يبرر رأيه تعليلا صحيحا ويبين أن للدليل المعتمد سندا صحيحا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير الوقائع واستخلاص العبرة منها متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة مستمدة من أوراق القضية.
  3. يعد الدفع ببطلان التفتيش غير وجيه متى أثبت محضر التفتيش قيام الأعوان بالتحول إلى محل المعني بالأمر وإجراء الحجز بحضور من وجد بالمكان وفق ما تضمنه المحضر، باعتبار حجية ما ورد به في نطاق الوقائع الإجرائية التي عاينها محرروه.

Textes appliqués

  • الفصل 150 من م ا ج-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.