Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 867 بتاريخ 07/10/2019 : استجلاب القضية الجزائية متى اقتضته مصلحة حسن سير العدالة

J P 867/20197 octobre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى كان مقدّما ممّن له الصفة ووفقا للشروط التي يضبطها الفصل 294 م ا ج.
  2. يستجاب للاستجلاب درءا للتأويلات والشبهات كلما اقتضت مصلحة حسن سير العدالة وسمعة القضاء توفير ضمانات الاطمئنان والثقة للمتقاضي في حياد الجهة القضائية المتعهدة.
  3. لا تتوقف الاستجابة لطلب الاستجلاب على الخوض في مشروعية التخوفات المثارة متى رأت المحكمة أن مقتضيات حسن سير العدالة تستوجب تلافيها بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.