Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92853 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قيام الركن المادي لجريمة غسل الأموال بمجرد إخفاء المال داخل وسيلة نقل

J P 92853/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يكفي عدم تبرير المتهم للشرعية مصدر الأموال وحده لإثبات الركن المفترض لجريمة غسل الأموال، لأن الأصل هو قيام الدليل على أن الأموال متأتية من نشاط محظور أو عمل مجرّم قانونا مع وجود مسعى لإخفاء ذلك المصدر.
  2. الركن المادي لجريمة غسل الأموال يقتضي تحقق أحد الأفعال التي تستهدف إبعاد العائدات غير المشروعة عن مصدرها عبر التمويه أو الإدماج ضمن النسيج الاقتصادي بما يجعلها تبدو بمظهر الأموال المشروعة، ولا يتحقق بمجرد إخفاء المال بمعناه اللفظي البسيط.
  3. تكييف الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية من سلطة دائرة الاتهام، غير أنه يظل مشروطا بحسن تطبيق النصوص القانونية وتعليل الاجتهاد تعليلا مؤسسا على ما يسانده بملف القضية وإلا عُدّ القرار مشوبا بخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.