Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92853 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قيام الركن المادي لجريمة غسل الأموال بمجرد إخفاء المال داخل وسيلة نقل
Principe juridique
- لا يكفي عدم تبرير المتهم للشرعية مصدر الأموال وحده لإثبات الركن المفترض لجريمة غسل الأموال، لأن الأصل هو قيام الدليل على أن الأموال متأتية من نشاط محظور أو عمل مجرّم قانونا مع وجود مسعى لإخفاء ذلك المصدر.
- الركن المادي لجريمة غسل الأموال يقتضي تحقق أحد الأفعال التي تستهدف إبعاد العائدات غير المشروعة عن مصدرها عبر التمويه أو الإدماج ضمن النسيج الاقتصادي بما يجعلها تبدو بمظهر الأموال المشروعة، ولا يتحقق بمجرد إخفاء المال بمعناه اللفظي البسيط.
- تكييف الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية من سلطة دائرة الاتهام، غير أنه يظل مشروطا بحسن تطبيق النصوص القانونية وتعليل الاجتهاد تعليلا مؤسسا على ما يسانده بملف القضية وإلا عُدّ القرار مشوبا بخرق القانون.
Textes appliqués
- طبق الفصل 88 من مجلة الطرقات-الفصول 2 و 22 و 35 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية-الفصل 405 من مجلة الديوانة-الفصلين 56 و 57 من المجلة الجزائية-الفصول 92 و 93 و 94 و 95 و 97 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال-طبق الفصول 6 و 22 و 35 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية و الفصل 405 من مجلة الديوانة والفصلين 56 و 57 من المجلة الجزائية-الفصل 92 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال-القانون عدد 77 لسنة 2016 المتعلق بالقطب القضائي المالي-الفصول 1 و 2 و 3-الفصل 92 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 و المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.