Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83332 بتاريخ 07/10/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع

J P 83332/20197 octobre 2019

Principe juridique

  1. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا اقتصر على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل من تقدير للوقائع وتكييفها ضمن العناصر التي بنت عليها قناعتها، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون دون إحلال اجتهادها محل اجتهاد محكمة الموضوع.
  2. تعليل الحكم وتسبيبه يعدّ شرطا أساسيا لسلامته متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  3. متى استبان أن محكمة الأصل أقامت قضاءها على تعليل سائغ مستمد من عناصر الملف فإن دعوى خرق القانون لا تقوم لمجرد مخالفة الطاعن لاجتهادها في إسناد المسؤولية، ويتعين عندئذ رفض التعقيب وتخطئة الطاعن بالمال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.