Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80763 بتاريخ 07/10/2019 : بطلان الحكم عند تضارب بياناته الإجرائية مع محضر الجلسة بما يمنع مراقبة سلامته
Principe juridique
- تطابق التنصيصات الواجب توفرها بنسخة الحكم مع معطيات ملف القضية، ولاسيما محضر الجلسة، يعدّ من الضمانات الجوهرية التي تكشف قيام المحكمة بواجب التدقيق وإمعان النظر، وأي تضارب أو تناقض جوهري في هذه البيانات يمسّ من سلامة الحكم.
- الإخلال بالتنصيصات الشكلية الأساسية المنصوص عليها قانونا أو تناقضها مع وثائق الملف يرتب بطلان الحكم على معنى النص الإجرائي المتعلق بالبطلان متى كان من شأنه أن يحول دون التثبت من صحة الإجراءات ومراقبة سلامة القرار.
- للمحكمة التعقيب إثارة البطلان المتعلق بالشكل من تلقاء نفسها متى استبان من مراجعة النسخة الأصلية للحكم وجود تناقضات جوهرية ببيانات الإجراءات أو المنطوق تجعل الحكم غير مستوف لشرائطه القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.