Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80890 بتاريخ 07/10/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند تخلف إمضاء أغلبية القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كلّ طعن يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها ما لم يثبت خطأ في تطبيق القانون.
- يعدّ تعليل الحكم شرطا جوهريا لصحته متى كان مستندا إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- يترتب عن مخالفة مقتضيات إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على العذر عند تعذر الإمضاء بطلان الحكم لتعلقه بسلامة الأحكام وصحتها باعتبارها من النظام العام.
Textes appliqués
- القانون عدد 52 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.