Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71481 بتاريخ 07/10/2019 : الاختصاص الحكمي في جنحة الخطية النسبية يقتضي تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه
Principe juridique
- يتحدد الاختصاص الحكمي في الجنح وفقا لمعيارين متلازمين هما مقدار العقوبة البدنية ومقدار الخطية المالية كما يضبطهما النص القانوني المنطبق.
- عند إقرار النص الجزائي لخطية نسبية مرتبطة بقيمة ما يحكم بترجيعه، لا يمكن الجزم بالاختصاص الحكمي إلا بعد ضبط تلك القيمة على وجه يمكّن من معرفة ما إذا كان مقدار الخطية يدخل ضمن حدود اختصاص قاضي الناحية.
- يعدّ الحكم بالتخلي عن القضية لعدم الاختصاص الحكمي خرقا للقانون إذا لم يثبت مرجع الحكم مقدار الخطية المستوجبة عندما تتوقف على قيمة مالية غير محددة بالنص وتتطلب تقديرا سابقا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.