Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89385 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من مشمولات قضاة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من الأوراق وسليما من عيوب التعليل.
- متى اقتنعت محكمة الموضوع بعدم ثبوت الاتهام استنادا إلى ما توفر لها من عناصر وقرائن وأدلة وعللت قضاءها تعليلا مستساغا، فلا تكون ملزمة بالإجابة على طلبات التحقيقات التكميلية التي تراها غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.