Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86227 بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير القرائن

J P 86227/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل وعدم تحريف الوقائع، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محاكم الأصل من وقائع أو قرائن متى بني اجتهادها على مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ.
  2. دائرة الاتهام باعتبارها سلطة اتهام تحيل عند توفر قرائن كافية ولا تشترط بلوغها درجة الحجج، بخلاف محكمة الأصل عند الحكم التي يتعين عليها أن تستند إلى حجج أو قرائن ترتقي إلى درجة الحجج وتتحقق من ركن الإسناد.
  3. الطعن بالتعقيب الذي يرمي في جوهره إلى المجادلة في تقدير القرائن المعتمدة لتوجيه التهمة يعد طعنا في مسائل موضوعية يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو ضعف جوهري في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.