Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74608 بتاريخ 08/10/2019 : ردّ الطعن بالتعقيب عند اقتصار أسبابه على عموميات لا تمكّن من مراقبة التعليل

J P 74608/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة الحكم المطعون فيه إذا صيغت أسباب الطعن في عبارات عامة ومجردة ولم تُحدّد بدقة مواطن الضعف في التعليل أو أوجه مخالفة القانون بما يحول دون بسط رقابتها.
  2. متى تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه اعتمد على مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل، تعين رد الطعن لافتقاره إلى سند صحيح.
  3. يثار من تلقاء محكمة التعقيب ما تعلق بالنظام العام ولو لم تتمسك به جهة الطعن، فإذا لم يثبت وجود خلل إجرائي أو أصلي يمس النظام العام استوجب ذلك رفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.