Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76664 بتاريخ 08/10/2019 : وجوب تكييف الأفعال الثابتة قانونا ولو لم تثبت الجريمة المحال بها
Principe juridique
- عدم ذكر حرفة المتهمين ولا سوابقهم العدلية لا يؤدي إلى بطلان الحكم متى كانت بقية البيانات الواردة به كافية لتعيين هوية كل متهم وتمييزه عن غيره.
- بطاقة السوابق العدلية لا تعدّ عنصرا لازما لقيام الإدانة وإنما تُعتمد باعتبارها عنصرا من عناصر تقدير العقوبة عند الاقتضاء.
- إذا تضمنت وقائع الدعوى أفعالا ثابتة تشكل أركان نصّ تجريمي محدد، تعيّن على المحكمة تكييف تلك الأفعال والتعامل معها قانونا، ويعدّ إغفال ذلك قصورا في التعليل وخرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.