Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76198 بتاريخ 08/10/2019 : لا يقبل التعقيب إذا كان يثير جدلا موضوعيا حول تكوين قناعة محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- لا يعيب الحكم الجزائي الاستناد في الإدانة إلى محاضر أخرى وقرائن قانونية مبيّنة بالتعليل متى لم يجعل أساس الإدانة محضر بحث مطعون فيه لعدم إمضاء المتهم عليه.
- تقدير نية مسك المادة المخدرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستنتاج معلّلا تعليلا سائغا.
- الطعن الذي يقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا تتعهد به محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- عند رفض مطلب التعقيب يتجه تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.