Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76198 بتاريخ 08/10/2019 : لا يقبل التعقيب إذا كان يثير جدلا موضوعيا حول تكوين قناعة محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 76198/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يعيب الحكم الجزائي الاستناد في الإدانة إلى محاضر أخرى وقرائن قانونية مبيّنة بالتعليل متى لم يجعل أساس الإدانة محضر بحث مطعون فيه لعدم إمضاء المتهم عليه.
  2. تقدير نية مسك المادة المخدرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستنتاج معلّلا تعليلا سائغا.
  3. الطعن الذي يقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا تتعهد به محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  4. عند رفض مطلب التعقيب يتجه تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.