Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82085 بتاريخ 08/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها يقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام أركان الجريمة أو انتفاءها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خلل إجرائي يوجب النقض.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني وفق الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية يفترض التثبت من صحيفة السوابق العدلية وإثبات عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة وإلا اعتبر منحه خرقا لمقتضيات النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.