Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84804 بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار دائرة الاتهام تقتصر على وجود التسبيب القانوني المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 84804/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يتجه النقض إذا كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومستوفيا للتسبيب، لأن ما يثار حينئذ من مطاعن ينقلب إلى جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. إعمال أحكام قانون المصالحة الادارية يمكن القيام به في أي طور من أطوار القضية وتقدير الاستجابة لمقتضياته مرتبط بمدى استكمال الأبحاث والاختبارات للتحقق من انطباق شروطه، ويظل ذلك من مسائل تقدير محكمة الموضوع متى كان التعليل قائما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.