Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87344 بتاريخ 08/10/2019 : بطلان قرار الإحالة عند سوء تكييف الفعل وخلوه من التعليل القائم على حجج قوية

J P 87344/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يعدّ بحث قاضي التحقيق في نفس الوقائع التي تعلّقت بها الشكاية، بعد أن أفضى تقدم الأبحاث إلى إبراز أوصاف قانونية جديدة وتفاصيل متفرعة عنها، بحثا في أفعال جديدة بالمعنى المقصود بالفصل 51 م إ ج ما دام موضوع البحث بقي مندرجا ضمن ذات الأفعال محل التعهد.
  2. يكون قرار الإحالة باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني على نحو يمكّن من مراقبة سلامة التكييف تطبيقا لمقتضيات الفصل 119 م إ ج.
  3. يستوجب القرار النقض متى استند إلى استخلاصات غير مؤسسة على حجج قوية ومتضافرة من عناصر الملف، بما يجعله ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع.
  4. يعدّ تغيير وجه التصرف في الشيء الموكول إلى الأجير، متى كان التسليم بمقتضى عقد من عقود الأمانة، من قبيل خيانة أجير لمؤجره على معنى الفصل 297 فقرة ثانية م ج لا من قبيل سرقة أجير لمؤجره على معنى الفصل 263 م ج.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 263 م ج-الفصلول 32 و 258 و 263 م ج-الفصل 51 م إ ج-خرق الفصل 119 م إ ج-الفصل 119 م إ ج-الفصل 297 فقرة ثانية م ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.