Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13510 بتاريخ 11/9/2019 : عدم قيام فقدان العقل المانع من المسؤولية الجزائية إلا بثبوت انعدام ملكة التمييز عند ارتكاب الجريمة

J P 13510/201911 septembre 2019

Principe juridique

  1. إن عدم المؤاخذة الجزائية لفقدان العقل مشروط بثبوت قيام تلك الحالة عند ارتكاب الجريمة على معنى انعدام ملكة التمييز والإدراك بصفة كاملة، ولا يكفي مجرد الاضطرابات النفسية أو العصبية التي تضعف الإدراك بدرجات مختلفة لإهدار المسؤولية الجزائية.
  2. إن تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع.
  3. إن الاختبارات الطبية النفسية لا تلزم المحكمة في نتيجتها المتعلقة بتحمل المسؤولية الجزائية، وإنما تظل للمحكمة سلطة ترجيح أحد التقارير على غيره بحسب ما يتضمنه من أعمال فنية وبقدر اتساقه مع بقية القرائن المستخلصة من وقائع الملف.
  4. إن التعليل الواجب لصحة الحكم الجزائي يقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الدالة على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.