Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81628 بتاريخ 08/10/2019 : جواز تغيير الوصف القانوني عند تعهد المحكمة بالأفعال لا بنص الإحالة
Principe juridique
- تتعهد المحكمة بالأفعال المعروضة عليها لا بنص الإحالة، فإذا تبين لها أن الوقائع تشكل جريمة أخرى غير التي أحيل بمقتضاها المتهم جاز لها تغيير الوصف القانوني.
- لا يشترط المشرع إجراء استنطاقات من أجل الوصف الذي انتهت المحكمة إلى اعتماده متى كان تغيير الوصف القانوني مستندا إلى نفس الأفعال المعروضة عليها.
- يترتب عن رفض الطعن بالتعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.