Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81628 بتاريخ 08/10/2019 : جواز تغيير الوصف القانوني عند تعهد المحكمة بالأفعال لا بنص الإحالة

J P 81628/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. تتعهد المحكمة بالأفعال المعروضة عليها لا بنص الإحالة، فإذا تبين لها أن الوقائع تشكل جريمة أخرى غير التي أحيل بمقتضاها المتهم جاز لها تغيير الوصف القانوني.
  2. لا يشترط المشرع إجراء استنطاقات من أجل الوصف الذي انتهت المحكمة إلى اعتماده متى كان تغيير الوصف القانوني مستندا إلى نفس الأفعال المعروضة عليها.
  3. يترتب عن رفض الطعن بالتعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.