Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84837 بتاريخ 09/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لقيام سابقية القصد متى كان تعليلهم مستساغا
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها ما دام قضاؤها معللا.
- يعدّ استخلاص قيام ركن سابقية الإضمار من عدمه من المسائل الموضوعية المتصلة بعناصر باطنية، ويرجع فيها لقضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا للتحقق من وجود تعليل مستساغ غير قائم على تحريف للوقائع.
- يكون قرار محكمة الأصل بمنأى عن النقض متى تناول جميع عناصر القضية وفحص المؤيدات والقرائن وانتهى إلى تكييف قانوني مستند إلى تعليل له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.