Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86500 بتاريخ 09/10/2019 : خرق محكمة الاستئناف لمقتضيات المفعول الانتقالي للاستئناف عند البت دون الملف الأصلي
Principe juridique
- يقتضي واجب التعليل السليم أن يبنى الحكم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف كاملة دون الاقتصار على وثائق منقوصة بما ينجر عنه قضاء بما لا سند له في الأوراق.
- يترتب عن المفعول الانتقالي للاستئناف نقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثانية بما يوجب عليها النظر في القضية على أساس جميع أوراقها وأبحاثها ومؤيداتها حتى تتمكن من تقدير الأدلة والموازنة بينها على وجه سليم.
- يعد البت في الاستئناف دون تضمين الملف الأصلي وما يتفرع عنه من قرارات وأبحاث خرقا للقانون إذا حال ذلك دون إحاطة محكمة الاستئناف بكافة العناصر اللازمة للفصل في الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 221 من م إ ج-الفصلين 4-5 من قانون 1992/5/18-الفصل 218 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.