Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83217 بتاريخ 09/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما

J P 83217/20199 octobre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن مستوفية لمقتضياتها القانونية.
  2. يتوقف قبول الطعن شكلا على احترام إجراء إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده متى كان هذا الإجراء من جملة المستندات التي أوجب القانون تقديمها ضمن الآجال المحددة.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا إجرائيا ملازما لرفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.