الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 14/83217 -دد القضية تاريخ : 2019/10/09 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة الخلاص المعاليم القانونية. من طرف الرقيب أول بالبحرية ***** بن ***** بن ***** *****. ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 18319 بتاريخ 06 نوفمبر 2018 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83217 بتاريخ 09/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن مستوفية لمقتضياتها القانونية.
- يتوقف قبول الطعن شكلا على احترام إجراء إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده متى كان هذا الإجراء من جملة المستندات التي أوجب القانون تقديمها ضمن الآجال المحددة.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا إجرائيا ملازما لرفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.