Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78779 بتاريخ 09/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تقتصر على احترام سلم العقوبات

J P 78779/20199 octobre 2019

Principe juridique

  1. إذا انحصر النقض والإحالة في مسألة تقدير العقاب فإن نطاق تعهد محكمة الإحالة يقتصر على هذه المسألة دون إعادة النظر في ثبوت الإدانة متى اتصل بها القضاء.
  2. تقدير العقاب من حيث التشديد أو التخفيف يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى احترمت المحكمة سلم تطبيق العقوبات وعللت حكمها تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  3. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني وفق الفقرة 12 من الفصل 53 من المجلة الجزائية هو من مسائل الاجتهاد التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا موجب لإعمال رقابة التعقيب عليه متى جاء الرفض معللا ومنسجما مع قواعد سلم العقوبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.