Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82069 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم تحرير محضر حجز للمادة المخدرة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- يبطل التتبع الجزائي إذا لم يقع تحرير محضر حجز للمادة المخدرة موضوع الاتهام.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض الحكم لمجرد الجدل في تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة متى كانت تلك العناصر ثابتة بالملف وجاء جواب المحكمة عنها سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.