Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82446 بتاريخ 09/10/2019 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق القانون.
- إذا انتهت محكمة الأصل إلى انتفاء ثبوت الجريمة لغياب أدلة قطعية مؤيدة للتصريحات، فإن تأسيسها للقضاء على قاعدة أن الأحكام الجزائية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين يعد تعليلا كافيا يبرر النتيجة المنتهى إليها.
- الطعن القائم على ضعف التعليل وخرق القانون يكون في غير طريقه عندما لا يتجاوز في حقيقته مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة دون بيان موطن التحريف أو الخطأ القانوني المؤثر في النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.