Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68376 بتاريخ 09/10/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إبلاغ مذكرة الطعن لباقي المعقب ضدهم طبق الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- اعتبار عدم إدراج بعض الخصوم بلائحة القرار خطأ ماديا لا يغيّر مراكزهم القانونية ولا يمنع من ترتيب آثار الحكم عليهم متى ثبتت صفتهم من أوراق الملف، ويخضع إصلاح هذا السهو لأحكام تصحيح الأخطاء المادية من المحكمة التي أصدرت الحكم.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني بتقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى جميع المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ولا يكفي إبلاغها إلى أحدهم لترتيب صحة الإجراءات.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.