Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78859 بتاريخ 11/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير القرائن
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتمحيص القرائن وترتيب النتيجة القانونية من إدانة أو براءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تخضع رقابتهم للتعقيب متى بُنِيَت النتيجة على أصل ثابت بالملف.
- تبسط محكمة التعقيب رقابتها على كفاية التعليل وسلامته القانونية والواقعية دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات أو ترجيح القرائن ما دام التعليل مستساغا.
- الطعن المؤسس على مجادلة موضوعية في قوة أدلة الإدانة يعد غير قائم على وجه قانوني متى كان القرار المطعون فيه قد استخلص الإدانة من قرائن كافية أقنعت وجدان محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.