Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75236 بتاريخ 11/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 75236/201911 octobre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلّف عن الحضور لتسلمها داخل أجل شهر.
  2. يشترط لتفادي سقوط الطعن بالتعقيب أن يتولى الطاعن تقديم مستنداته، ويترتب على التخلف عن ذلك بعد الاستدعاء سقوط الطعن شكلا.
  3. يتعين على كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم ويضاف إلى ملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.