Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76838 بتاريخ 11/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 76838/201911 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا سقوط الطعن بالتعقيب عملا بالفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يقوم الاستدعاء الصحيح لتسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه على توجيهه بوسيلة تترك أثرا كتابيا بما يثبت حصول الإعلام، ويعد ذلك شرطا لتفعيل جزاء السقوط عند عدم التسلم داخل الأجل القانوني.
  3. إذا تقرر سقوط مطلب التعقيب شكلا فإن للمحكمة أن تقضي بحجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم قبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.