Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75233 بتاريخ 11/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 75233/201911 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الوسيلة التي تترك أثرا كتابيا ولم يتم التسلم داخل أجل شهر.
  2. عدم تقديم مستندات التعقيب مقترنا بعدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل المضبوط بالفصل 261 يؤدي إلى التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. تتولى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إعلام الطاعن أو محاميه بجاهزية النسخة وتسليمها مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم ويضم إلى ملف القضية باعتباره إجراء لازما لسريان آثار الفصل 261.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.