Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75274 بتاريخ 11/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 75274/201911 octobre 2019

Principe juridique

  1. يتعين على كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية وتمكينه من نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يمضيه ويضاف إلى ملف القضية.
  2. إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستنداته سقط طعنه طبقا للجزاء الإجرائي المنصوص عليه قانونا.
  3. يترتب على ثبوت سقوط الطعن عدم قبول مطلب التعقيب شكلا باعتباره غير مستكمل لمقتضياته الإجرائية الواجبة قبل النظر في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.