الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 75274 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 أفريل 2018 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضد المتهمة ***** بنت ***** ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75274 بتاريخ 11/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية وتمكينه من نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يمضيه ويضاف إلى ملف القضية.
- إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستنداته سقط طعنه طبقا للجزاء الإجرائي المنصوص عليه قانونا.
- يترتب على ثبوت سقوط الطعن عدم قبول مطلب التعقيب شكلا باعتباره غير مستكمل لمقتضياته الإجرائية الواجبة قبل النظر في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.