Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75230 بتاريخ 11/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 75230/201911 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن تطبيق الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يودع مستندات التعقيب.
  2. يتحقق موجب سقوط الطعن متى ثبت توجيه الإعلام بجاهزية نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن أو لمحاميه بالطريقة الإدارية مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم أو وفق وسيلة كتابية الأثر، دون توقف ذلك على بحث موضوع الطعن.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن لعدم احترام مقتضيات الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار السقوط مانعا إجرائيا يحول دون نظر محكمة التعقيب في أوجه الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.