Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89060 بتاريخ 11/10/2019 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يستقيم دون تحديد الإجراء المخروق

J P 89060/201911 octobre 2019

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود المطاعن المعروضة عليها طبق الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتجاوزها إلى غير ما تمسك به الطاعن.
  2. الحكم القاضي ببطلان إجراءات التتبع يكون خارقا للقانون وموجبا للنقض إذا لم يبيّن نطاق البطلان ولم يحدّد الإجراء الذي وقع خرقه وفق مقتضيات الفصل 199 م م إ ج.
  3. تطبيق قواعد محاولة استخلاص الشيك يقتضي التثبت من احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 من المجلة الجزائية، وأي إقرار بالبطلان دون بيان الإخلال بهذه الإجراءات يعد تعليلا ضعيفا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.