Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75281 بتاريخ 11/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم في الأجل القانوني

J P 75281/201911 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقع التسلّم داخل أجل شهر.
  2. يرتبط سقوط الطعن بالتعقيب بعدم قيام الطاعن بتقديم مستنداته عند تخلفه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد قانونا.
  3. تلتزم كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية وتمكينه من نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يُضاف إلى ملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.